السيد البروجردي

136

جامع أحاديث الشيعة

زياد العطار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ من الحساب رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بربا قط ورجل لم يسع فيهما قط . وتقدم في رواية عبد الله ( 28 ) من باب ( 1 ) وجوب التشهد من أبوابه قوله ما معنى قول المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا ولاحظ باب ( 30 ) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال فان فيها ما يدل على حرمة الربا . وفي رواية ابن مسلم ومنهال ( 6 ) من باب ( 10 ) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب المال من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا وفي رواية أبان ( 7 ) قوله عليه السلام أربعة لا يجزن في أربع الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 75 ) شرائط الذمة من أبواب الجهاد قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا وفي رواية الدعائم ( 2 ) نحوه وزاد فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله . وفي كثير من أحاديث باب ( 10 ) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن أكل الربا من الكبائر وفي رواية ابن عباس ( 12 ) من باب ( 11 ) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله يا سلمان وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينة والرشى الخ ( وعلى نقل آخر ) ويتعاملون بالرشوة والربا ويضعون الدين الخ . وفي رواية جامع الأخبار ( 17 ) قوله صلى الله عليه وآله يأتي زمان